responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 767
وبالقصب الذي له حد إلى آخره، إذا تيسر له ما يقوم مقام السكين يذبح به كفى، ولهذا قال: «ما أنهر الدم، وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السنَّ والظفر»، وهذا معناه أنه يجوز الذبح بغير السكين، كالحجارة ذات الحد القوي: أو أخشاب، أو قصب، أو غيرها مما له حد إلا العظم [...] [1].
[3]ـ منها [2]: أنه يحوز التعزير بمثل هذا من إكفاء القدور، وإتلاف اللحم الذي اغتصب.
[4]ـ ومنها: جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش إذا رأى المصلحة حتى لا يعجل الناس، وحتى يطمئنوا في السير، وليلاحظ ضعيفهم، حتى لا يعجلوا عليه، فلا مانع، فإن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ربما كان في آخر الجيش، وربما تقدم أمامهم، وربما كان بينهم.
[قوله - صلى الله عليه وسلم -] [3]: «ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه فكلوه، ليس السن والظفر»

[1] ما بين المعقوفين انقطع فيه كلام سماحة الشيخ بسبب انقطاع الشريط، ثم أعاد شرح الحديث في درس آخر، وأوله من الفائدة الثالثة الآتية في المتن.
[2] شرح سماحة الشيخ حديث رافع مرة أخرى من أوله، والذي يظهر أن الشيخ بعد انقطاع الشريط - كما ذكرت ذلك آنفاً- لم يكمل شرح الحديث، ثم شرحه في درس آخر من أوله، فبعد أن ذكر لفظ الحديث قال: «هذا يدل على فوائد، منها أنه يجوز التعزير ... ومنها جواز كون ولي الأمر في آخر الجيش ... ثم قال: «فند منها بعير»، فحذفت شرح هذه الجملة لأن سماحة الشيخ شرحها في الدرس الأول للحديث في آخر الفائدة الأولى من هذه الفوائد.
[3] ما بين القوسين أضفته لتوضيح المعنى.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 767
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست