responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 76
ولا يجزئ البعض على الصحيح, فالأفضل أن يبدأ بمقدمه إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، كما في حديث عبداللَّه بن زيد، ثم غسل - عليه الصلاة والسلام - رجليه مع الكعبين ثلاثاً، هذا هو الأفضل، وإن غسلهما واحدة، أو ثنتين أجزأه ذلك.
وقوله: وَضوء، وطَهور - بالفتح -، وهو الماء المعد للوضوء, وبالضم هو نفس الوضوء, توضأ وُضوءًا - بالضم -: وطَهُرَ طُهوراً - بالضم - هو نفس الفعل، وبالفتح نفس الماء المعدّ للوضوء.
والتور: نوع من الصُّفر, وهو يدل على جواز استعمال الأواني من الصفر كالنحاس، كما يجوز استعمال الأواني من الحديد والحجر والفخَّار، وغير ذلك، ما عدا الذهب والفضة؛ فإنه لا يجوز استعمال الأواني منهما؛ الرسول - صلى الله عليه وسلم - زجر عن ذلك، أما ما سوى ذلك، فلا بأس.
لا يجوز للمسلمين استعمال أواني الذهب والفضة، لا للرجال ولا للنساء.
وفي حديث عثمان الدلالة على شرعية صلاة ركعتين بعد الوضوء, يستحب أن يصلي ركعتين, يقبل عليهما بقلبه وقالبه, ويخشع فيهما لربه, وأن هذا من أسباب المغفرة، يتوضأ الإنسان الوضوء الشرعي, ثم يصلي ركعتين, لا يحدّث فيهما نفسه, غُفر له ما تقدم من ذنبه، هذا فضل عظيم، هذه يقال لها: صلاة سنة الوضوء، فيستحب للمؤمن إذا توضأ أن يُصلي ركعتين، يُقبل عليهما

نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست