نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 748
«لغبوا» تعبوا [1] وَأَعْيَوْا.
384 - عن أسماء بنت أبي بكرٍ - رضي الله عنهما - قالت: «نَحَرْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فَرَسًا فَأَكَلْنَاهُ» [2].
وفي روايةٍ «وَنَحْنُ في الْمَدِينَةِ [3]» [4].
113 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذا كتاب الأطعمة، والأطعمة هي ما يؤكل ويُشرب، يقال له طعام، وجمعه أطعمة, ويقال: المأكول والمشروب، وقد جاءت الأدلة الشرعية من الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ببيان ما يحل وما يحرم، فاللَّه أحل في كتابه لعباده بهيمة الأنعام من الإبل، والبقر، والغنم، والصيد، وجاءت السنة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - بأشياء كثيرة، أحلها اللَّه لعباده، وحرّم أشياء، بينّها سبحانه لعباده، وبيَّنها رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كما قال تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} [5] الآية، [1] في نسخة الزهيري: «لغبوا: أعيوا». [2] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم 5510، و5511، و5512، بلفظه، ومسلم، كتاب الصيد والذبائح، وما يؤكل من الحيوان، باب في أكل لحوم الخيل، برقم 1942. [3] في نسخة الزهيري: «بالمدينة»، وهذا لفظ البخاري، برقم 5511. [4] رواه البخاري، كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح، برقم 5511. [5] سورة المائدة، الآية: 3.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 748