responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 745
صغيره وكبيره، وهكذا العقوق من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي، يجب الحذر منه، وهكذا الكبيرة الثالثة: شهادة الزور، هي من أكبر الكبائر، لما فيها من إضاعة الحق، وظلم العباد؛ فلهذا صارت من أكبر الكبائر, لأنها تُسفك بها الدماء، وتُنتهك فيها الحقوق، ويُظلم بها العباد, فلهذا صارت من أكبر الكبائر, فالواجب الحذر منها غاية الحذر، وأن لا يشهد إلا بما يعلم، وقوله: «مازال يكررها»، أي شهادة الزور؛ لعظم خطرها، وعظم ما يتعلق بها من الفساد، كررها ليحذرها الناس «حتى قلنا: ليته سكت»، أي حتى قلنا إشفاقاً عليه وإبقاءً عليه لو سكت، لئلا يتكلم بها، يشق على نفسه - عليه الصلاة والسلام -، لكنه كرر لبلاغةٍ في النصح، والتحذير - عليه الصلاة والسلام - زيادة على الثلاث.
في حديث ابن عباس: يقول - عليه الصلاة والسلام -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه» هذا الحديث من أصح الأحاديث في بيان أن الناس لا يعطون بدعواهم، ولو كانوا من أصدق الناس، ولو كانوا من الصحابة: لا يُعطى أحد بدعواه، بل لا بد من البينة, ولما ادعى الزبير بن العوام على بعض الناس قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «شاهداك أو يمينه» [1]، قال: يا رسول اللَّه إذن يحلف ولا يبالي، قال: «ليس لك

[1] رواه البخاري، برقم 2356، و2357، و2416، و2417، و2673، و2676، و4549، و6659، و6660، و6677، و7183، و7184، ومسلم، برقم 138، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 369.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 745
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست