نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 663
النسب» [1]، وأصله في كتاب اللَّه - عز وجل - , قال اللَّه سبحانه في المحرمات: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ} [2]، فذكر سبحانه صنفين من الأمهات والأخوات، وجاءت السنة بالأصناف الأخرى: «... يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [3]، فيدخل في ذلك: البنات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وزوجة الأب، وزوجة الجد، وزوجة الابن، وزوجة أبناء البنين، وزوجة أبناء البنات، كلهم داخلون في الرضاع كالنسب؛ ولهذا لما قيل له - صلى الله عليه وسلم -: ألا تنكح ابنة حمزة بنت عمه حمزة بن عبدالمطلب؟ قال: «إنها ابنة أخي من الرضاعة» [4]، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب, عمه حمزة كان أخاً له من الرضاعة وبيّن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن ابنته لا تحل له، لأنها ابنة أخيه من الرضاعة.
وهكذا حديث عائشة في قصة أفلح أخي أبي القعيس كانت عائشة ارتضعت من زوجة أبي القعيس، فاستأذن عليها أخوه: عمها وهو أفلح فلم تأذن له؛ لأنها تظن أن هذا الرضاع لا يؤثر، قالت: [1] رواه البخاري، برقم 2645، ومسلم، برقم 1447، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 310. [2] سورة النساء، الآية: 23 .. [3] البخاري، برقم 2645، ومسلم، برقم 1447، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 310. [4] رواه البخاري، برقم 2645، ومسلم، برقم 1447، وتقدم تخريجه في تخريج أحاديث شرح حديث المتن رقم 310.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 663