نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 643
93 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالعدة: عدة الوفاة، بيّن النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الأول: أن المرأة إذا كانت حاملاً ثم وضعت فإنها تخرج من العدة بوضع الحمل، ولو بعد وفاته بدقائق أو ساعات، لقوله جل وعلا: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [1]، فهذا يعمُّ المتوفى عنها، ويعمّ غيرها, ولها أن تتزوج متى شاءت بعد وضع الحمل، ولو في النفاس، لكن لا يقربها الزوج إذا تزوجت إلا بعد الطهر، وهكذا في الطلاق، إذا طلقها وهي حامل، ثم وضعت، خرجت من العدة، ولو بعد الطلاق بيوم أو يومين، ولها أن تتزوج بعد ذلك: كالمتوفى عنها؛ لأن وضع الحمل خروج من العدة.
وفي حديث زينب عن أم سلمة، وحديث أم عطية، وحديث أم سلمة أيضاً الدلالة على أن المحادة، وهي المتوفى عنها زوجها، لا تمسُّ طيباً، ولا تكتحل، ولا تلبس جميل الثياب، حتى تخرج من العدة وبعد الإحداد، وهو ترك الزينة، والتجمل، والطيب، والكحل، حتى تخرج من العدة: عدة الوفاة، وهي أربعة أشهر وعشر، إلا إذا كانت حاملاً، فعدتها بوضع الحمل إذا وضعت، ولو بعد يوم أو يومين، أو ساعة خرجت من العدة، وليس لها أن تكتحل، ولا أن تمسّ طيباً، ولا أن تلبس جميل الثياب، ولا الحلي: الذهب والفضة [1] سورة الطلاق، الآية: 4.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 643