نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 595
8 - كتاب الفرائض (1)
303 - عن عبد اللَّه بن عباس - رضي الله عنهما -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [2].
وفي رواية: «اقْسِمُوا الْمَالَ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ» [3].
304 - عن أسامة بن زيد - رضي الله عنهما - قال: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتَنْزِلُ غَداً فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ قَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ، أَوْ دُورٍ؟ [4]»، ثمَّ قال: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الْكَافِرَ، ولا الكافرُ المسْلِمَ [5]» [6].
305 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ» [7].
(1) في نسخة الزهيري: «باب الفرائض». [2] رواه البخاري، كتاب الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم 6732، ومسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم 1615. [3] رواه مسلم، كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، برقم 4 - (1615). [4] «أو دور»: ليست في نسخة الزهيري، وهي في البخاري، برقم 1588. [5] في نسخة الزهيري «... لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر» قدم الكافر على المسلم. [6] رواه البخاري، كتاب الحج، باب توريث دور مكة وبيعها وشرائها، برقم 1588، وفي الفرائض، باب لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، برقم 6764، ومسلم، كتاب الحج، باب النزول بمكة للحاج، وتوريث دورها، برقم 1351، وفي الفرائض برقم 1614. [7] رواه البخاري، كتاب العتق، باب بيع الولاء وهبته، برقم 2535، ومسلم، كتاب العتق، باب النهي عن بيع الولاء وهبته، برقم 1506.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 595