نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 560
ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائباً بناجز»، لابد من التقابض في بيع الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، وبيع أحدهما بالآخر، فإن كان الذهب، فلابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا الفضة بالفضة، لابد من شرطين: التماثل، والتقابض، وهكذا البر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، لابد من شرطين:
ــ أن يكونا متماثلين.
ــ أن يتقابضا في الحال.
أما إذا اختلفت الأجناس، فلا [بأس بالتفاضل]، لكن يداً بيداً؛ كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث بلال: [عندما] [1] اشترى صاعاً من التمر الطيب بصاعين من التمر الرديء، قال: «أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، بع الجمع بالدراهم، واشترِ بالدراهم جنيباً» [2][3]، ما يجوز يشتري شيئاً طيباً من التمر بأكثر منه من الرديء، ولا من الذهب، ولا من الفضة، ولا من سائر الأنواع، التي يقع فيها الربا, لا يشتري [1] ما بين المعقوفين كلمة «فلما»، أبدلتها بعندما، ليتضح المعنى. [2] الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر. النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/ 304، مادة (جنب). [3] هذا لفظ الشافعي في السنن المأثورة، ص 131، برقم 207، وفي البخاري، كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، برقم 2201، ومسلم، كتاب المساقاة والمزارعة، باب بيع الطعام مثلاً بمثل، برقم 1593، ولفظه: «ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا».
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 560