نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 493
وَهُوَ يستَترُ [1] بِثَوْبٍ، فَسَلَّمْت عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْت [2]: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ، أَرْسَلَنِي إلَيْكَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَغْسِلُ رَاسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ، فَطَاطَأَهُ، حَتَّى بَدَا لِي رَاسُهُ، ثُمَّ قَالَ لإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ: «اصْبُبْ»، فَصَبَّ عَلَى رَاسِهِ، ثُمَّ حَرَّكَ رَاسَهُ بِيَدَيْهِ، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُهُ - صلى الله عليه وسلم - يَفعلُ» [3].
وفي رواية، فقال المسور لابن عباس: لا أُمَارِيكَ بعدها [4] أَبَداً [5][6].
46 - باب فسخ الحج إِلى العمرة
246 - عن جابر - رضي الله عنه - [7] قال: «أَهَلَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - وَأَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ، وَلَيْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ هَدْيٌ، غَيْرَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - وَطَلْحَةَ، وَقَدِمَ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: أَهْلَلْتُ بِمَا أَهَلَّ بِهِ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -. فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَصْحَابَهُ أَنْ [1] في نسخة الزهيري: «وهو يُستر بثوب»، وهذا لفظ البخاري، برقم 1840، ولفظ مسلم، برقم 1205: «يستتر بثوب». [2] في نسخة الزهيري: «قلت»، والذي في المتن لفظ البخاري، برقم 1840. [3] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الاغتسال للمحرم، برقم 1840، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم 1205. [4] «بعدها»: ليست في نسخة الزهيري. [5] رواه مسلم، كتاب الحج، باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه، برقم 92 - (1205). [6] في نسخة الزهيري: «القرنان: العمودان اللذان تشدُّ فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة». [7] في نسخة الزهيري: «عن جابر بن عبد اللَّه - رضي الله عنهما -»، وهي في البخاري، برقم 1651.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 493