responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 475
اسْتَلَمَهُ» [1] بحق، فهذه نعمة من اللَّه - عز وجل - لأهل الإيمان، يشهد لهم هذا الحجر بالحق، إذا كانوا استلموه بحق بإيمان، وهدى، وإسلام.
وفيه شرعية التقبيل، وأنه يُستحب تقبيل الحجر في طواف العمرة، وطواف الحج، وطواف التطوع، يُستحب تقبيله إذا تيسر من دون مزاحمة، أما مع المزاحمة فلا، لا يزاحم عليه، لا يشقّ على نفسه إذا تيسر من دون مشقة، وإلا فيشير إليه ويمضي إذا قابله إذا حاذاه يشير هكذا، ويقول: اللَّه أكبر، يشير بيده، ويكبّر ويمضي، كما فعل النبي - عليه الصلاة والسلام -، كان إذا طاف بعض الأحيان أشار إليه وكبر - عليه الصلاة والسلام - [2].
والحديث الثاني: حديث ابن عباس في قصة طوافهم في عمرة القضاء، أخبر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمرهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، وأن يمشوا ما بين الركنين، وذلك لأن المشركين قالوا: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، وقال بعضهم لبعض: إنه يَقْدَم عليكم، يعني يرد إليكم، يقال: قَدِم يَقْدَمُ يعني من السفر ونحوه، قَدِمَ يَقْدَمُ كَفَرِحَ يَفْرَحُ، تَعِبَ يَتْعَبُ، أما قَدَمَ يَقدُم: هذا تقدَّم القوم صار أمامهم،

[1] أخرجه الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء في الحجر الأسود، برقم 961، والبيهقي في شعب الإيمان، 3/ 450، والفاكهي في أخبار مكة، ص 78: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْحَجَرِ: «وَاللَّهِ لَيَبْعَثَنَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ»، وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير، 2/ 120.
[2] أخرج البخاري، كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم 1613، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ: «طَافَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْبَيْتِ عَلَى بَعِيرٍ، كُلَّمَا أَتَى الرُّكْنَ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ كَانَ عِنْدَهُ، وَكَبَّرَ»، وأخرجه مسلم، برقم 1271 بنحوه.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست