responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 470
في الحل والحرم، لا بأس.
الحديث الثاني: حديث أنس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر، والمغفر آلة توضع على الرأس، تستره عن السلاح، يُسمى المغفر, دلّ على أنه غير محرم، فليس بمحرم، يعني ما جاء لا لحج، ولا لعمرة، وإنما جاء لقتال قريش، وفتح مكة للمسلمين، ولهذا لم يُحرم، فدلّ ذلك على أن من جاء مكة ليس بقصدِ الحج والعمرة، لا بأس أن يدخلها على غير إحرام؛ ولهذا في حديث ابن عباس لما ذكر المواقيت قال - صلى الله عليه وسلم -: «هُنَّ لَهُنَّ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ» [1]، أما الذي ما أراد الحج، ولا العمرة، لا يلزمه الإحرام، كمن يأتي مكة للتجارة، أو لزيارة الأقارب، أو لخصومة، فليس عليه إحرام، لكن إذا أراد العمرة أحرم، وإن لم يردها فلا شيء عليه.
وفيه من الفوائد: في حديث أنس أنه يجوز قتل من ألحد في الحرم، أما من يأتي من الخارج يجب أن يؤمّن: {وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا} [2]، لكن الذي يفعل الفساد في الحرم يُقتل، فإذا زنى وهو محصن يرجم، وإذا سرق يقطع، وإذا سبّ الدين، أو سب الرسول يُقتل؛ لأنه جنى في الحرم، فيجازى في الحرم، ولهذا لما سرقت

[1] رواه البخاري، برقم 1524، ومسلم، برقم 1181، وتقدم تخريجه في تخرج حديث المتن رقم 218.
[2] سورة آل عمران، الآية: 97.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست