42 - باب دخول مكة وغيره
228 - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، وَعَلَى رَاسِهِ الْمِغْفَرُ، فَلَمَّا نَزَعَهُ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: ابْنُ خَطَلٍ مُتَعَلِّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ. فَقَالَ: «اُقْتُلُوهُ» [4].
229 - عن عبد اللَّه بن عُمر - رضي الله عنهما -، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - دَخَلَ مَكَّةَ مِنْ كَدَاء، مِنَ الثَّنِيَّةِ الْعُلْيَا الَّتِي بِالْبَطْحَاءِ وَخَرَجَ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى» [5].
230 - عن عبد اللَّه بن عمر - رضي الله عنهما - قال: «دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الْبَيْتَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَبِلالٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ، فَلَمَّا [1] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 1829، واللفظ له، وكتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، برقم 3314 بلفظ: «الحية والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحديا»، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم 71 - (1198). [2] رواه مسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، برقم 67 - (1198)، ولفظه: «خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ».
(3) في نسخة الزهيري: «الحِدأة: بكسر الحاء، وفتح الدال». [4] رواه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب دخول الحرم ومكة بغير إحرام، برقم 1846، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز دخول مكة بغير إحرام، برقم 1357، واللفظ له. [5] رواه البخاري، كتاب الحج، باب من أين يخرج من مكة، برقم 1576، واللفظ له ومسلم، كتاب الحج، باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا، والخروج منها من الثنية السفلى، ودخول بلدة من طريق غير التي خرج منها، برقم 1257.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 468