نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 465
لي إلا ساعة من نهار، وهي ساعتي، هذه» ساعة دخوله مكة - عليه الصلاة والسلام - يوم الفتح، وبيّن - صلى الله عليه وسلم - أنه لا ينفَّر صيدها، ولا يُسفك فيها الدم، ولا يُعضد فيها الشجر، ولا يُختلى خلاها، والخلى: هو الحشيش الأخضر، قال العباس: يا رسول اللَّه، إلا الإذخر؛ فإنه لقينهم وبيوتهم، والإذخر نبت معروف طيب الرائحة حشيش، فلا بأس، وليس داخل في التحريم، فهم يستعملونه في الحدادة ما يحتاجه صاحب الكير، وهو القين الحداد، ولبيوتهم كذلك، قد يسقفون به مع الخشب ونحوه، ويجعل منه في القبور في الألحاد، لأن الأرض رديئة، فيجعل الإذخر هذا يقيه التراب؛ فلا بأس بقطع الإذخر، ومثله ما ينبته الآدمي: ما أنبته الآدمي: من الزروع، والشجر له أخذه، لو زرع حنطة، أو زرع فواكه في بيته، أو قَتٍّ ([1])،
أو ما أشبه ذلك، فله أخذ ذلك، وهكذا الثمار التي تكون في الشجر البري مثل: السدر، أخذ النبق من السدر؛ لأنها خُلقت للمسلمين، فيأخذ الثمر يستفيد منه، ومثله لو نبت حناط [2] أو غيره يأخذ الثمر لا بأس، لكن لا يحصد الشجرة، ولا يعضدها، ولا يعضد النبات الذي أخرجه اللَّه من العشب، بل يترك للدواب، لرعي الدواب، واستفادة الدواب, ولا [1] القت: الفِصْفِصَة وهي الرَّطْبة من عَلَف الدَّوابّ. النهاية في غريب الحديث والأثر،
4 - / 11، مادة (قتت). [2] الحِنَاط: هو ما يُخْلط من الطِّيب لأكفان الموْتَى وأجْسَامِهم خاصَّة. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر، 1/ 449، مادة (حنط).
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 465