responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 448
العمر، لا الحج، ولا العمرة جميعاً، واللَّه جعل له مواقيت، والإحرام من المواقيت من واجبات الحج.
وله أركان كما تقدم، منها: الوقوف بعرفة, لبس الإحرام, الطواف, السعي, كل هذه أركان الحج، كونه يُحرم، وكونه يطوف، ويسعى, يقف بعرفة، كل هذه أركان لا بد، هذه أربعة.
وله واجبات، منها: أن يُحرم من الميقات ميقات أهل بلده، أو الميقات الذي يمر عليه إذا جاء من طريق آخر؛ ولهذا قال النبي - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عباس قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «وقَّت النبي - صلى الله عليه وسلم - لأهل المدينة ذا الحليفة»: [حجر] [1] معروف، يقال له أبيار علي، ويقال له وادي العقيق، وهو قُرب المدينة في طرف المدينة من جهتها الجنوبية، من أراد الحج من طريق المدينة يلزمه الإحرام من ذي الحليفة, ولأهل الشام الجحفة إذا جاءوا من طريق الساحل، يحرمون من الجحفة، وإن جاءوا من طريق المدينة أحرموا من ميقات المدينة, ولأهل اليمن يلملم، وهو موضع معروف, ولأهل نجد قرن المنازل، ويسمونه الناس السيل، ويُسمَّى وادي قَرن, هن لهن لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير هذه البلدان، إذا جاء النجدي من طريق المدينة، أحرم من [ميقات] المدينة، وإذا جاء المدني من طريق الطائف أحرم من الميقات، من الطائف: من ميقات نجد، وإذا جاء من طريق اليمن، أحرم من ميقات اليمن، وإذا

[1] ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والذي يظهر أنها: «حجر معروف»، واللَّه أعلم.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست