responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 376
شيء، ولهذا قال: «إِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِداً، أي ليس من أهل الزكاة، ليس عنده شيء يُزَكَّى، وَأَمَّا الْعَبَّاسُ: فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا» تحمَّلها النبيُّ - عليه الصلاة والسلام - عنه، وقَالَ: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟»، تسلف النبي - صلى الله عليه وسلم - زكاة العباس من العباس، وفي رواية أنها كانت عليه، قال: إنها عليَّ ومثلها، أي اقترضها من ابن عباس، والمشهور أنه تحملها، قال: هي عليَّ ومثلها، تحملها عن عمه - عليه الصلاة والسلام -، وفي رواية: «أنه استسلف منه الزكاة عامين» ([1]
فتلك لها معنى، وهذه لها معنى، فلما قال: هي عليَّ ومثلها. قال لعمر: «إِنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ» [2]، فيدل على أنه فعل براً به، وصلةً له؛ لأنه صنو الأب.
أما الحديث الرابع: حديث عبداللَّه بن زيد الأنصاري [فهذا] (3)
في قصة حنين؛ لما أفاء اللَّه على نبيه غنائم كبيرة من أهل الطائف، نفَّل بعض الناس من العرب، والمهاجرين من الأموال والعبيد بعد الفتح، ومن رؤساء العرب نفَّل لهم، هذا يُعطَى مائة من الإبل، وهذا يُعطى خمسين

[1] روى البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 111: عَنْ حُجْرٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ وَخَالَفَهُ فِي لَفْظِهِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعُمَرَ: «إِنَّا قَدْ أَخَذْنَا مِنَ الْعَبَّاسِ زَكَاةَ الْعَامِ عَامَ الأَوَّلِ ...»، وعَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنِ النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - مُرْسَلاً أَنَّهُ قَالَ لِعُمَرَ - رضي الله عنه - فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ: «إِنَّا كُنَّا قَدْ تَعَجَّلْنَا صَدَقَةَ مَالِ الْعَبَّاسِ لِعَامِنَا هَذَا عَامَ أَوَّلَ» .. قال البيهقي: «وَهَذَا هُوَ الأَصَحُّ مِنْ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ»، وفي رواية للبيهقي مرفوعاً: «إِنَّا كُنَّا احْتَجْنَا فَاسْتَسْلَفْنَا الْعَبَّاسَ صَدَقَةَ عَامَيْنِ»، وروى أيضاً: «أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - تَعَجَّلَ مِنَ الْعَبَّاسِ صَدَقَةَ عَامٍ، أَوْ صَدَقَةَ عَامَيْنِ»، البيهقي، 4/ 111، وجاء معناه عند ابن خزيمة في صحيحه، 4/ 49، في آخر روايات حديث رقم 2330.
[2] البخاري، برقم 1468، ومسلم، برقم 983، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 180.
(3) ما بين المعقوفين كلمة غير واضحة، والأظهر أنها: «فهذا» ..
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 376
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست