نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 370
فيها زكاة، وهذا من رحمة اللَّه؛ لأن ما كان أقل قد يحتاج الإنسان صاحب الحراثة لأكله، وحاجاته، وليس فيه سعة للزكاة، فإذا بلغ خمسة أوسق ثلاثمائة صاع صار محلاًّ للزكاة، كل ما زاد، هكذا سواء كان حنطة، أو شعيراً، أو ذرة، أو غير ذلك بعد التصفية، بعدما يدوسهُ، ويصفِّيه يخرج زكاته للفقراء، والمساكين، ومن في حكمهم، وهذا من رحمة للَّه بعباده: أن جعل في أموال أغنيائهم سداً لحاجة فقرائهم، وهذا يوجب التعاون لدى الجميع، والعطف من غنيهم على فقيرهم، وهو مما يسبب المحبة بينهم، وهذا يعطف على أخيه بالزكاة، ويسد حاجته، فالمُعْطى يجد في ذلك أثراً في قلبه، ومحبة المعطي، وتقديراً لإحسانه إليه، فالزكاة فيها مواساة، وفيها تعاون، وفيها إزالة للشحناء، والضغائن، وفيها التحبب إلى الفقراء، وبهذا يكون المجتمع مجتمعاً متعاوناً بين غنيه وفقيره، بسبب عطف الغني على الفقير، وإحسانه إليه.
178 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» [1].
وفي لفظٍ «إلاَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» [2]. [1] رواه البخاري، كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، برقم 1463، وباب ليس على المسلم في عبده صدقة، برقم 1464، ومسلم، كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه، برقم 982، واللفظ له. [2] لم أجد هذا للفظ في الصحيحين، وإنما الذي عند مسلم دون البخاري: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر»، مسلم، برقم 10 - (982)، وأما اللفظ الذي ذكره المصنف - رحمه الله - فرواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، برقم 1594، وأخرجه من طريقه البيهقي في السنن الكبرى، 4/ 117، برقم 7652، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، [1] - / 301، برقم 1420.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 370