responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 325
و (دار القضاء) دار عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، سُمّيت بذلك لأنها بيعت في قضاء دينه [1].
39 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان الصحيحان الثابتان عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، كلاهما يدل على شرعية الاستسقاء، وهو طلب السُّقيا، أي طلب الغيث، ويقال: الاستغاثة: أي طلب الغوث، والغوث يكون في طلب إزالة الشدة بسبب الجدب، والقحط، وقلة المياه، يقال: استسقى طلب السُّقيا، واستغاث طلب الغوث لإزالة الشدة، ويقال: الغيث، وهو المطر، طلب الغيث الذي هو المطر. وهذا سنة مؤكدة؛ لأن الرسول - عليه الصلاة والسلام - فعلها، فدّل ذلك على سنيتها، وتأكدها، وفيها فوائد، منها:
الضراعة إلى اللَّه، واللجوء إليه، وإظهار العبودية، والمسكنة، والانكسار للمولى - سبحانه وتعالى -، واللَّه يحب من عباده أن ينكسروا إليه، وأن يعبدوه، وأن يعظموه، وأن يذلوا له، وأن يسألوه من فضله، حيث قال سبحانه: {ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} [2]، وقال - عز وجل -: {وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ} [3].
وفيه من الفوائد: أنه ينبغي للأمة أن تفعل ذلك إذا وجد الجدب والقحط، ينبغي لهم أن يستغيثوا، ويسألوا اللَّه من فضله؛ لأن السراء،

[1] من قوله: والآكام جمع أكمة ... إلى: في قضاء دينه»: ليست في نسخة الزهيري.
[2] سورة غافر، الآية: 60.
[3] سورة النساء، الآية: 32.
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست