نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 321
فالأحاديث في هذا مستفيضة، وصحيحة عن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -.
وفي حديث أبي موسى: «فَصَلَّى بِأَطْوَلِ قِيَامٍ، وَرُكُوعٍ، وَسُجُودٍ، مَا رَأَيْتُهُ يَفْعَلُه فِي صَلاَةٍ قَطُّ» [1]. دل على أنه - عليه الصلاة والسلام - طوّل في ذلك قراءته وركوعه وسجوده.
وفي حديث أبي موسى يخشى أن تكون الساعة قبل أن يعلم أنها تتأخر عنه، لا تقوم في زمانه، فإنه أخبر الأمة أنها تقوم بعد ذلك، ولا تقوم في زمانه - عليه الصلاة والسلام -، كما قد وقع الآن؛ فإنها لم تزل غير قائمة، وقد مضى بعده - عليه الصلاة والسلام - أربعة عشر قرناً.
وفي هذا من الفوائد:
أن السنة للمسلمين المبادرة للصلاة إذا وجدوا ذلك، قال: «فَافْزَعُوا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ» [2]، معنى افزعوا أي بادروا بالتوجه إلى اللَّه بالصلاة والذكر والاستغفار والدعاء والتكبير والصدقة.
وفي حديث عائشة لقال: «فَادْعُوا اللَّهَ، وَصَلُّوا، وكبِّروا، وَتَصَدَّقُوا» [3]، وفي رواية أسماء أنه أمر بالعتق [4]؛ فدل ذلك على أنه يُستحب في وقت الكسوف الصدقة، وعتق الرقاب، والإكثار من ذكر [1] البخاري، برقم 1059، ومسلم، برقم 912، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 156. [2] رواه البخاري، برقم 1059، ومسلم، برقم 912، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 156. [3] البخاري، برقم 1044، ومسلم، برقم 901، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن رقم 155. [4] رواه البخاري، كتاب العتق، باب ما يستحب من العتاقة في الكسوف أو الآيات، برقم 2519، بلفظ: «أَمَرَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِالْعَتَاقَةِ فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ».
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 321