نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 177
83 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا أَمَّنَ الإِمَامُ فَأَمِّنُوا، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَامِينُهُ تَامِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنِ ذَنْبِهِ» [1].
84 - عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَالسَّقِيمَ، وَذَا الْحَاجَةِ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ» [2].
85 - عن أبي مسعود الأنصاري البدري [3] - رضي الله عنه - قال: «جَاءَ رَجُلٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَالَ: إنِّي لأَتَأَخَّرُ عَنْ صَلاةِ الصُّبْحِ مِنِ أَجْلِ فُلانٍ، مِمَّا يُطِيلُ بِنَا فيها [4]، قَالَ: فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - غَضِبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطُّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ، فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ: إنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ، فَإِنَّ مِنِ وَرَاءِهِ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ» [5]. [1] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب جهر الإمام بالتأمين، بلفظه، برقم 780، ومسلم، كتاب الصلاة، باب التسميع والتحميد والتأمين، برقم 409، و410. [2] رواه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، برقم 703، ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 467. [3] «البدري»: ليست في نسخة الزهيري. [4] «فيها»: ليست في نسخة الزهيري. [5] رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان، برقم 7159، بلفظه في آخره: «... فإن فيهم الكبير، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب العلم، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، برقم 90 بلفظ: «.... فإن فيهم المريض، والضعيف، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأذان، باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود، برقم 702، ولفظه: «فإن فيهم الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي باب من شكا إمامه إذا طوّل، برقم 704، ولفظه: «فإن خلفه الضعيف، والكبير، وذا الحاجة»، وفي كتاب الأدب، باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر اللَّه، برقم 610، ولفظه: «فإن فيهم المريض، والكبير، وذا الحاجة»، وفي رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - في البخاري، برقم 703، ومسلم، برقم 467: «فإن منهم الضعيف، والسقيم، والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه، فليطوّل ما شاء»، ومسلم في كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، برقم 466، وليس في جميع روايات البخاري، ومسلم التي بين أيدينا لفظ: «الصغير» من حديث أبي مسعود، وإنما جاء لفظ «الصغير» في صحيح مسلم، برقم 467، من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - بلفظ: «إذا أمَّ أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير، والكبير، والضعيف، والمريض، فإذا صلى وحده، فليصل كيف شاء».
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 177