نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 120
، وَعِنْدَهُ قَوْمٌ [1]. فَسَأَلُوهُ عَنْ الْغُسْلِ؟ فَقَالَ: يَكْفِيكَ صَاعٌ. فَقَالَ رَجُلٌ: مَا يَكْفِينِي. فَقَالَ جَابِرٌ: كَانَ يَكْفِي مَنْ هُوَ أَوْفَى مِنْك شَعَرَاً، وَخَيْراً مِنْكَ ــ يُرِيدُ رَسُولَ اللَّهِ [2] - صلى الله عليه وسلم - ــ ثُمَّ أَمَّنَا فِي ثَوْبٍ» [3].
وفي لفظ «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يُفْرِغُ الْمَاءَ [4] عَلَى رَاسِهِ ثَلاثاً» [5].
قال [6] - رضي الله عنه -: الرَّجُلُ الَّذي قال «مَا يَكْفِينِي» هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، وأبوه محمد ابن الحنفية [7][8].
11 - قال الشارح - رحمه الله -:
هذان الحديثان الصحيحان عن رسول اللَّه - عليه الصلاة والسلام - كالأحاديث التي قبلها فيما يتعلق بالغسل من الجنابة.
تقدم قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سألته أم سُليم: هل على المرأة من غسلٍ إذا احتلمت؟ قال: عليها غسل إذا رأت الماء، فهذا يدل على أنه متى [1] في نسخة الزهيري: «قومه»، وهو في البخاري بلفظ المتن: «وعنده قوم» برقم 252. [2] في نسخة الزهيري: «يريد النبي - صلى الله عليه وسلم -». [3] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب الغسل بالصاع ونحوه، برقم 252. [4] «الماء»: ليست في نسخة الزهيري. [5] رواه البخاري، كتاب الغسل، باب من أفاض على رأسه ثلاثاً، برقم 255، و256، وأخرجه مسلم بنحوه، كتاب الغسل، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً، برقم 329. [6] «قال» ليست في نسخة الزهيري. [7] في نسخة الزهيري: «أبوه ابن الحنفية». [8] قد جاء ذلك في صحيح البخاري، برقم 256، وانظر: صحيح مسلم، برقم 329
نام کتاب : الإفهام في شرح عمدة الأحكام نویسنده : ابن باز جلد : 1 صفحه : 120