نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 95
426 - ومن نسي الجنابة وتيمم ينوي بتيممه الطهارة أجزأه أن يصلي به، باتفاق العلماء على ذلك.
ذكر وقت التيمم والتيمم لكل صلاة
427 - ولا خلاف بين علماء الأمة أن من تيمم في أول الوقت ثم صلى، ثم رأى الماء، أن الإعادة عليه تجب.
428 - وأجمعوا على أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت.
429 - واتفقوا أن من تيمم بعد دخول الوقت، وطلب الماء أن له أن يصلي صلاة واحدة، واختلفوا في أكثر، وفي النافلة.
430 - واتفقوا أن من تيمم لكل صلاة فقد صلاها بطهارة.
ذكر تيمم المسافر والسفر الذي يتيمم فيه
431 - وأجمعوا على جواز التيمم في السفر واختلفوا فيه عند عدم الماء في الحضر.
432 - وجواز التيمم للمسافر والمريض بالكتاب والسنة والإجماع.
433 - واتفقوا أن من سافر سفرًا يكون ثلاثة أيام فصاعدًا، ولم يجد ماء ولا نبيذًا؛ أن التيمم له بالتراب [الطاهر] جائز (مكان) الوضوء لصلاة الفريضة خاصة.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 95