responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 90
392 - وأجمع الجميع أن الجوربين إذا لم يكونا كثيفين لم يجز المسح عليهما.
393 - ولا يمسح على جرموقين، والجرموق: هو الخف فوق الخف، وينبغي أن يكون الأسفل مما إذا انفرد جاز المسح عليه، ويكون الأعلى كذلك، وأما إذا كان الأسفل مما لا يجوز المسح عليه إذا انفرد، مثل أن يكون ضعيفًا، أو مخرقًا خرقًا فاحشًا لا يمكنه متابعة المشي عليه، فلا يختلف القول في جواز المسح على الأعلى، وكذلك إذا كان الأعلى بهذه الصفة والأسفل بها صحيحًا لم يجز المسح على الأعلى بلا خلاف.
394 - وأجمعوا أنه إن نزع الخف الأول بعد ثم لبس، جاز له المسح.
395 - وإذا تخرق الخفان حتى بدت القدمان منهما أو أكثرهما فأجمع الكل أنه لا يمسح عليهما.
396 - وأجمعوا أن المسح على الخفين من طريق الأثر لا من طريق النظر.
397 - وأجمعوا أنه لا يجوز ذلك في القفازين، ولا فيما غطى الذارعين.

ذكر صفة المسح
398 - ولم يختلف القول في أنه إذا أدخل يده تحت الخف وجعل الأخرى فوقه، ثم أمرهما أنه قد وفى ما عليه.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست