responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 82
تعالى، ولم يقدم مؤخرًا مما ذكر ولا فرق بين غسل شيء من ذلك، ونقل الماء بيديه إلى جميع الأعضاء المذكورة محددًا لكل عضو منها أنه قد أدى ما عليه في الأعضاء المذكورة.
340 - وإذا توضأ متوضئ لنافلة أو لجنازة، أو لمس مصحف أو لقراءة أجزأه أن يصلي بذلك الفريضة؛ لاتفاق العلماء على ذلك.
341 - وكافة أهل العلم على أن التسمية عند الوضوء مستحبة، إلا داود؛ فإنه قال: هي واجبة، لا يجوز الوضوء إلا بها تركها ناسيًا أو عامدًا. وقال إسحاق: إن تركها ناسيًا أجزأته صلاته.

ذكر غسل اليدين
342 - قوله عليه السلام: «فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه» مجمع عليه في النائم المضطجع.
343 - واتفقوا على أن من غسل يديه ثلاثًا، وخلل أصابعه بالماء أنه قد أدى ما عليه فيها.
344 - وأجمعوا أن غسل اليمنى قبل اليسرى.
345 - وأجمعوا أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.
346 - وجمهور العلماء على أن غسل اليدين في الإناء قبل غسلهما لا ينجس

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست