responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 80
326 - واتفقوا على التجاوز [والعفو] عن دم البراغيث إذا لم يكن فاحشًا.
327 - واتفق الجميع على أن التطهر بالماء الذي لم يخالطه نجاسة.
328 - واتفق المسلمون على نجاسة الماء إذا نقلته النجاسة عن هيئته.
329 - وأجمعوا على أن الماء مطهر للنجاسات.
330 - والإجماع على إزالة النجاسة من الأبدان والثياب والأرض بغير نية.

ذكر الاستنجاء والاستجمار
331 - وقوله تعالى: {فيه رجال يحبون أن يتطهروا} جاء النص والإجماع بأنه غسل الفرج والدبر بالماء.
332 - واتفقوا على أن الاستنجاء بالحجارة وبكل طاهر ما لم يكن طعامًا، أو رجيعًا، أو نجسًا، أو جلدًا، أو عظمًا، أو فحمًا، أو [حممة] جائز.
333 - واتفقوا أن من استنجى بما يجوز الاستنجاء به على الدبر من ثلاثة أحجار مختلفة الأجرام فصاعدًا حتى ينقي ما هنالك، أنه قد استنجى (واستجمر).

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست