responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 73
وقول الزور، والكذب، والغيبة، لا توجب طهارة، ولا تنقض وضوءًا.
284 - وأجمعوا أنه ما خرج من جرح في الجسد من دود ولا بلة (بها) لم تنقض الطهارة بذلك، إلا الأوزاعي فعنه فيه روايتان.
285 - وإذا كان الدم يسيرًا غير خارج ولا سائل لم ينقض الوضوء عند جميعهم إلا مجاهدًا وحده. وحديث عمر رضي الله عنه فيمن لا (يرقأ) دم جرحه أو رعافه إذا أيقن أنه لا ينقطع قبل خروج الوقت، أجمعوا أن ذلك لا يمنع من إقامة الصلاة، وليس حاله بأكثر من (سلسل) البول والمذي؛ لأن هذين متفق على أن خروجهما في الصحة حدث. والمستنكح والذي سلس بوله فلا ينقطع من كبر أو برد.
286 - وأجمعوا أنه لا يسقط عنه فرض الصلاة، وأن عليه أن يصليها في وقتها على حاله تلك؛ إذ لا يستطيع غيرها، واختلفوا في إيجاب الوضوء عليه لكل صلاة.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست