نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 69
لطرق التأويل فيه. ومجوز خرق الإجماع كافر إن كان على عمد عند الجمهور، أو مباح الدم عند قوم لم يقطعوا بتكفيره.
265 - وأجمعوا أنه لا يجوز لأحد أن يخرج على أقاويل السلف فيما أجمعوا، وعما اختلفوا فيه أو تأويله، فإن الحق لا يجوز أن يخرج عن أقاويلهم.
266 - واتفقوا أن من خالف الإجماع المتيقن أنه إجماع: كافر.
نجزت الدلالة، والحمد لله على ذلك).
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 69