نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 61
214 - وأجمعوا أنه لا يجوز أن يكون جبانًا ولا بخيلاً ولا كذابًا.
215 - واتفقوا أن للإمام أن يستخلف إذا خشى الموت. (واختلفوا)، أيجوز أن يستخلف قبل ذلك أم لا؟
216 - ولم يختلف في جواز ذلك لأبي بكر رضي الله عنه أحد من الصحابة، وإجماعهم هو الإجماع.
217 - واتفقوا أن الإمام إذا مات ولم يستخلف، أن ارتياد الناس إمامًا إثر موت الإمام جائز.
218 - واتفقوا أن الإمام واجب الإمامة واجبة طاعته في كل ما أمر، ما لم تكن معصية.
219 - واتفقوا أن القتال دونه فرض، وأن خدمته فيما أمر به واجبة، وأن أحكامه وأحكام من ولي نافذة.
220 - واتفقوا أن من قاتل الفئة الباغية، ممن له أن يقاتلها، وهي خارجة ظلمًا على إمام عدل واجب الطاعة صحيح الإمامة فلم يتبع مدبرا، ولا أجهز على جريح، ولا أخذ لهم مالاً أن الواجب ما فعل في القتال دونه.
221 - وأجمع المسلمون من أهل السنة على أن من ولي أمور المسلمين - على رضا منهم أو غلبة - فاشتدت وطأته كان برًا أو فاجرًا لا يلزمهم الخروج عليه بالسيف.
222 - وأجمعوا على أن الفضل في الصبر عليهم، وأن الصواب ترك
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 61