responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 374
إذا حنث في يمينه هل عليه غير الصوم؟

أبواب الإجماع في النذور
ذكر الوفاء بالنذر
قال الله جل ذكره: {يوفون بالنذر}، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر أن يفي بنذر كان عليه في الجاهلية وأمر [سعدًا] أن يقضي نذرًا كان على (أبيه).
2115 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من قال: إن شاف الله مريضي أو شفاني من علتي أو قدم (غائبي) أو ما أشبه ذلك؛ فعلي من الصوم كذا ومن الصلاة كذا، ومن الصدقة كذا فكان كما قال أن عليه الوفاء بنذره.
2116 - وإذا نذر الرجل أن يهدي بدنة؛ وجب عليه الوفاء بذلك، ولا يجزئه إلا النشء باتفاق الجميع.
2117 - والوفاء بالنذر واجب على المرأة بغير إذن زوجها ما لم يضره ذلك بإجماع من العلماء.
2118 - فإن حال زوجها بينها وبين الوفاء بنذرها كان عليه قضاؤه بإجماع.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 374
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست