responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 361
أبواب الإجماع في المسابقة والرمي و (المناضلة)
ذكر السباق وأمده
2048 - واتفقوا على إباحة المسابقة بالخيل والإبل وعلى الأقدام.
2049 - وسابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي (ضمرت) من (الحفياء)، وكان أمدها (ثنية الوداع)، وسابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية التي عند مسجد بني زريق إلى مسجد بني زريق، وهو قول الجمهور.
2050 - واتفق الجميع من فقهاء الأمصار على جواز السبق إذا كان معلومًا.
2051 - واتفقوا أن المسابقة من غاية واحدة إلى غاية واحدة جائز.

ذكر ما يجعله السلطان للسابق وما يجعله أحد المتسابقين
2052 - ولا أعلم خلافًا في إباحة أن يجعل السلطان أو الرجل شيئًا من

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 361
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست