responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 358
2027 - واتفقوا أن من عدا عليه لص يريد روحه أو زوجه أو أمته، فدافعه على ذلك فقتل اللص غير عامد لقتله وهو قادر على دفعه بغير قتال أنه لا (قود) عليه ولا دية، ولا كفارة ولا دم.
2028 - واتفقوا أن اللص إن قتله غير متأول، فقد استحق القتل.
2029 - واتفقوا أن من ترك منهم القتال تائبًا أنه لا يحل قتله.
2030 - واختلفوا في قتل المستدبر الذي (يفر) إلى فئة أو ملجأ غير (معلق) بالتوبة والإجهاز على ذلك [الجريح كذلك].
2031 - واتفقوا أنه لا يحل تملك شيء من أموالهم ما داموا في الحرب ما عدا السلاح و (الكراع)؛ فإنهم اختلفوا في الانتفاع بسلاحهم وخيلهم مدة حربهم وفي قسمتها وتخميسها إذا ظفر بهم، أيجوز ذلك أم لا؟

ذكر الإسلام وحكم من أسلم
2032 - واتفقوا أن من أسلم وهو بالغ [مختار] عاقل غير سكران، أنه قد لزمه الإسلام، وأنه معتقد لشريعة الإسلام [كلها]، كما أتى بها محمد - عليه السلام - وأظهر شهادة التوحيد أنه مسلم.
2033 - واختلفوا في إقراره بشهادة التوحيد وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم [هل يلزمه

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست