responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 353
1966 - واتفقوا على وجوب أخذ الجزية من اليهود والنصارى، ومن كان منهم من الأعاجم، ومن دان أجداهم (بهذين) الدينين قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن معتقًا، ولا بدل ذلك الدين بغيره، ولا شيخًا كبيرًا ولا مجنونًا، ولا (زمنًا) ولا غير بالغ، ولا امرأة ولا راهبًا، ولا عربيًا ولا ممن [تجر] في أول السنة وكان غنيًا.
1997 - وقد أجمع عوام أهل العلم من أهل الحجاز والعراق والشام ومصر على أخذ الجزية من المجوس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الخلفاء الراشدين.
1998 - ثم اتفق أهل العلم على القول به، ولا أعلم في ذلك خلافًا.
199 - ولا يصح أن المجوس أهل الكتاب، ولا أعلم حجة تدل عليه.
2000 - وأجمعوا أن لم يؤد الجزية من أهل الذمة حتى مضت السنة ودخلت أخرى أخذ بها في السنة الماضية إلا أبا حنيفة فإنه أسقطها عنه بدخول السنة الثانية.
2001 - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا له كتابيًا وجبت عليه الجزية، ولم يمنع من ذلك إسلام مولاه، إلا مالكًا فإنه قال: لا جزية عليه.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست