responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 347
وابن السبيل فقد أصاب.
1958 - واتفق الجميع أن اليتيم الغني وابن السبيل الموسر القادر على ماله، لا حظ لهما في شيء من الخمس. وإنما يستحقان ذلك بالفقر.
1959 - واليتيم الغني والموسر من أبناء السبيل خارج من ظاهر الآية؛ لاتفاق الجميع أن الله عز وجل لم يردهما بالظاهر.
1960 - واختلف أهل العلم في الأغنياء من ذوي القربى، فوجب لهم ذلك بظاهر القرآن، وابن السبيل الذي يجعل في المقاتلة من قد احتلم أو أنبت أو بلغ من السنين ما يحكم له باتفاق الجميع بالبلوغ، وإن عدم منه الاحتلام أو الإنبات بإجماع.
1961 - وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذوي القربى لبني هاشم وبني المطلب من الخمس، وقال: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد»، وأما سائر فقهاء الأمصار فيقتصرون به على بني هاشم فقط.
1962 - واختلفوا في سهم النبي وسهم ذوي القربى بعد وفاته، ثم أجمعوا على أن يجعلوا سهم النبي عليه السلام في الكراع في سبيل الله، وقيل: هو للخليفة بعده، وقالت طائفة: ذوو القربى: قرابة الإمام.
1963 - واتفقوا أنه كان لبني العباس وبني أبي طالب من ذوي القربى مدة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلفوا فيمن هم؟ هل بقي ذلك الحكم بعد موته عليه السلام؟

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست