responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 326
واختلفوا في الانتفاع بجلده وشعره.
1841 - واتفقوا أن الدم المسفوح حرام.
1842 - واتفقوا أن السموم القاتلة حرام.
1843 - واتفقوا أن إكثار المرء مما يقتله إذا أكثر حرام.
1844 - واتفقوا أن السمن إذا وقع فأر أو فأرة فمات، أو ماتت فيه وهو مائع أنه لا يؤكل، واختلفوا في بيعه والانتفاع به، وفي سائر المائعات، وفي السمن الجامد، وفي كل شيء جامد.
1845 - واتفقوا أن كل مائع غيرته نجاسة أو ميتة فأحالت لونه أو طعمه أو رائحته إلى لونها أو طعمها أو رائحتها؛ فحرام أكله وشربه على المسلم.

ذكر الجامع فيما يحل ويحرم
1846 - وأجمع العلماء أن من تنفس في الإناء أو نفخ فيه؛ لم يحرم عليه بذلك طعامه ولا شربه، ولكنه مسيء إذا كان بالنهي عالمًا.
1847 - والإجماع على أن الخمر إذا تخللت من ذاتها طابت.
1848 - وأجمع العلماء أنه لا يجوز لمسلم أن يأكل ولا أن يشرب في آنية الذهب والفضة.
1849 - وأجمعوا على تحريم أموال المسلمين ودمائهم إلا ما أحله الله تعالى ورسوله عليه السلام.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست