نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 320
1810 - وجائز ذبيحة المرأة والعبد والأمة بعموم الآية، ولا نعلم في ذلك خلافًا.
1811 - وأجمعوا على أكل ذبيحة الأخرس.
1812 - وأجمعوا على أن الجنب والحائض لهما أن يسميا الله تعالى، ويذكرانه، وأكل ذبيحتهما جائز.
1813 - وأجمعوا على إجازة ذبيحة الصبي والمرأة من أهل الكتاب إذا أطاقا ذلك وعقلاها وذكيا كما يجب.
1814 - وأجمعوا أن ذبيحة الكتابي حلال للمسلم، وسواء دان بدينه ذلك، أو أخذ من آبائه قبل نزول القرآن أو بعده، إلا الشافعي، فإنه لم يجز من ذبائحهم ذبيحة من دان منهم أو أخذ من آبائهم بذلك الدين قبل نزول القرآن، وأما من دان منهم بذلك أو أحد من آبائه المسلم ذبيحته.
1815 - وأجمعوا أن ذبيحة الغلام الكتابي إذا عقل الذبح مباحة إذا كان أبو كتابيًا، وإن كانت أمه مجوسية، إلا الشافعي؛ فإنه منع من أكل ذبيحته لتمجس أمه.
ذكر ما لا يجزئ من التذكية وما لا يجوز أكله
1816 - وأجمعوا أن الذابح من القفا عاص وفعله مردود.
1817 - ولا يجوز أكل الشريطة - وهو أني قطع جلدها - ولا [...]
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 320