نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 311
ولغ في دمه، فقتل الكلب الذي ذكرنا الصيد الذي أرسله عليه مالكه الذي وصفنا وجرحه، وكان ذلك الصيد مما يؤكل لحمه ولم يملكه أحد قبل ذلك فقتله الكلب قبل أن يدركه سيده (المرسلة) ذكاته، ولم يأكل منه شيئًا ولا ولغ في دمه ولا أعانه عليه (سبع) ولا كلب آخر ولا ماء ولا تردى، وكان المرسل أرسل عليه بعينه، وسمى الله عز وجل حين أرسله ولم يرسل عليه معه أحد غيره؛ أن أكل ذلك الصيد حلال، وأن ذكاته تامة.
1760 - واتفقوا أن ما صاده مشرك ليس مسلمًا ولا نصرانيًا ولا مجوسيًا [ولا يهوديًا] فقتله الكلب أو غير الكلب أنه لا يؤكل.
واختلفوا فيما صاده (المجوسي) و (الصابئ) والنصراني واليهودي والمرتد، و [اختلفوا] فيما صاده من لم يبلغ من المسلمين، والسكران منهم أيؤكل أم لا.
1761 - واتفقوا أن ما قتله غير الكلب المعلم من الكلاب وكل سبع من طير أو ذي أربع غير معلم ولم تدرك فيه حياة أصلاً فيذكى أنه لا يؤكل.
واختلفوا في الصيد يدركه الصائد حيًا وليس معه ما يذكيه به، فترك الكلب يقتله؛ فقال إبراهيم النخعي: يؤكل.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 311