responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 307
الكبير، وعليه مذاهب العلماء في مراعاة السابع، الأول والثاني والثالث.
1740 - وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال: «لا أحب العقوق».
وقال: «من ولد له ولد فأحب أن (ينسك) عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة». ويجب من ظاهر هذا الحديث أن يقال لذبيحة المولود في سابعه نسيكة لا عقيقة.
1741 - إلا أني لا أعلم خلافًا في تسميتها عقيقة، فدل على أن ذلك منسوخ واستحباب واختيار.
1742 - وإن ولدت توأمين عق عن كل واحد منهما، ولا أعلم في ذلك خلافًا.

ذكر التسمية للمولود والختان
1743 - واتفقوا أن التسمية للرجال والنساء فرض.
1744 - واتفقوا أن المولود إذا مضت له سبع ليال فقد استحق التسمية.
1745 - واتفقوا على استحسان الأسماء المضافة إلى الله عز وجل؛ كعبد الله، وعبد الرحمن، وشبهها.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست