نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 294
1662 - وأما الأيام المعدودات فلا أعلم خلافًا بين العلماء في أنها أيام التشريق، وأيام منى ثلاثة أيام بعد النحر ليس يوم النحر منها.
1663 - وما أعلم خلافًا عن أحد من السلف والخلف في ذلك إلا رواية شذت عن ابن جبير أنه قال: الأيام المعلومات والمعدودات هي أيام التشريق، ولم يقل أحد علمناه أن يوم النحر من أيام التشريق غيره.
1664 - والذي عليه جماعة العلماء أن أيام التشريق ما تقدم.
أبواب الإجماع في الفدية والجزاء
ذكر فدية ما أصيب من الطير والوحش
1665 - وأجمعوا أن من قتل نعامة فعليه بدنة من الإبل، وحكي عن النخعي أنه قال: عليه ثمنه.
1666 - وحكم عمر وابن عباس في حمام مكة بشاة، ولا مخالف لهما من الصحابة، ووجه ما ذهب إليه الجمهور الذي لا يجوز عليهم تحريف تأويل الكتاب، أن عمر وعثمان وعليًا وابن مسعود قضوا في الضبع بكبش، وفي الظبي بشاة، وفي النعامة ببدنة، ولم يفرقوا بين العامد والمخطئ.
1667 - وقول عمر لرجل إلى جنبه: تعال حتى نحكم أنا وأنت لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم}، وهو حكم (مجمع عليه)، إلا أنهم
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 294