responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 279
1562 - ولا ترمى الجمار في أيام التشريق إلا بعد الزوال، وهي سنة عند الجميع لا خلاف فيها.
1563 - واختلفوا إن رمى قبل الزوال.
1564 - وأجمعوا أن الرمي في أيام التشريق من بعد الزوال إلى الغروب.
1565 - وأجمعوا أن من لم يرم الجمار أيام التشريق حتى تغيب الشمس من آخرها أنه لا يرميها بعد، وأنه [يجبر ذلك] بالدم أو الطعام على حسب اختلافهم فيها.
1566 - وأجمعوا أن من رماها فوق الوادي وأسفله أو أمامه فقد أجزأه وإن وقعت الحصاة في العقبة أجزأه، وإن لم تقع فيها ولا قريبًا منها أعاد ولم يجزئه.
1567 - ولا خلاف أنه إن رمي عنه إذا لم يقدر لمرضه أنه يجزئه، واختلفوا إن صح في أيام الرمي وكان رمي عنه بعض الرمي.
1568 - وثبت «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة الأولى التي تلي مسجد منى رماها بسبع حصيات ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل القبلة رافعًا يديه يدعو»، وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رميا الجمرة، وقال به جماعة، ولا نعلم أحدًا أنكر ذلك غير مالك.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 279
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست