نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 248
1378 - وأجمعوا إلا من شذ عنهم ممن لا يعد خلافه خلافًا أن الصبي إذا حج به في حال صغره، والعبد إذا حج في حال رقه، ثم بلغ الصبي وعتق العبد أن عليهما حجة الإسلام إذا وجدا إليها سبيلاً.
1379 - وأجمعوا أن المجنون إذا حج به ثم صح لم يجزئه عن حجة الإسلام.
ذكر أوقات عمل الحج
1380 - واتفق الجميع أن وقت عمل الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة.
1381 - واتفقوا على أن شوال وذا القعدة وتسعًا من ذي الحجة من أشهر الحج ووقت الإحرام.
1382 - واتفقوا أن ما عدا شوال (وذي) القعدة (وذي) الحجة فليس من أشهر الحج.
1383 - وأجمعوا أن من قال: أشهر الحج شهران، مخطئ.
1384 - ومن أحرم في أشهر الحج فهو داخل في الحج بإجماع الأمة.
ذكر مواقيت الإهلال بالحج والعمرة
1385 - واتفقوا على أن ذا الحليفة لأهل المدينة، و (الجحفة) لأهل
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 248