نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 246
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تسليما
كتاب المناسك
أبواب الإجماع في الحج ذكر فرض الحج وكم فرضه وحيث يجب
1366 - وأجمع أهل العلم على أن على المرء في عمره حجة واحدة - حجة الإسلام - إلا أن ينذر المرء نذرًا فيجب عليه الوفاء به.
1367 - وأجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام لا يجزئه إلا أن يحج نفسه إن كان قادرًا عليه، فإن حج عنه غيره - وهو قادر على الحج - لم يسقط عنه ما لزمه من فرض الحج ما دام صحيحًا قادرًا عليه.
1368 - واتفقوا على أن إيجاب (الحج) على المحصر فرض.
1369 - وفرض الله الحج على كل حر عاقل بالغ استطاع إليه سبيلاً مرة واحدة في عمره، ولا خلاف بين الجميع في ذلك.
1370 - واتفقوا أن الحج إلى مكة لا إلى غيرها.
ذكر من يجب عليه ومن يسقط عنه
1371 - واتفقوا أن الحر المسلم العاقل البالغ الصحيح الجسم والبدن
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 246