responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 240
1336 - ولم يجمعوا على أن من كفر بالصيام وهو قادر على العتق أو كفر بالإطعام وهو قادر على الصيام أنه مكفر كما أمر.

ذكر تأخير القضاء
1337 - وعن عائشة أنها قالت: «إن كان ليكون على الصيام من رمضان، فما أستطيع أن أصومه حتى يأتي شعبان»، وأجمعوا أن من فعل فعل عائشة رضي الله عنها أنه مؤد لفرض غير مفرط فيه.
1338 - ومن أفطر في رمضان بمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك فزال عذره وأمكنه القضاء، فإن قضاه قبل الدخول في رمضان آخر فلا شيء عليه باتفاق.
1339 - ومن أتى عليه شهر رمضان وعليه قضاء شهر رمضان آخر فلا يجوز له أن يترك فيه صومه ويقضي فيه غيره، فإن صامه ونوى أنه الشهر الأول لم يجزئه من الشهر الأول باتفاق.

ذكر التفريط في القضاء
1340 - ومن وجب عليه فرض لم يقضه في أول أحوال الإمكان مفرط بإجماع، والمفرط آثم بإجماع.
1341 - واتفقت جماعة من الصحابة رضي الله عنهم على وجوب الإطعام بالتفريط إلى رمضان آخر. قال يحيى بن أكثم: قاله ستة من الصحابة، ولا

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست