responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 238
ذلك [وكثيره] أنه لا شيء عليه.
1320 - ولا أعلم أحدًا أرخص فيها إلا وهو يشترط السلامة مما يتولد منها.
1321 - وأجمعوا أنه لا شيء على من دخل في صيام أو صلاة تطوع فقطعه عليه عذر ولم يكن له فيه سبب.
1322 - وكلهم قال: إن أفطر ناسيًا أو بغلبة لم يقض.
1323 - وأجمعوا في سائر السنن أنها لا تقضي.
1324 - وأجمعوا أن صائمًا لو أطعم صائمًا خبزًا أو سقاه ماه لم يلزم الساقي ولا المطعم شيء.
1325 - واتفقوا أن الريق ما لم يفارق الفم لا يفطر.

ذكر التتابع والسرد في قضاء الصوم
1326 - واتفقوا أنه من (قضى) رمضان أو كفارة يمينه أيامًا متتابعات أجزأه إذا صام ذلك في أول أوقات إمكان الصيام له.
1327 - والجميع من العلماء متفقون على أن من تابع بين قضاء رمضان كان أفضل له وأبعد مأثمًا ممن فرق بينه وهو قادر على أن لا يفرق بينه، وكلهم أحب إليه ألا يفرقه، ومن سرده كان على يقين من أنه قد أتى بما وجب

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست