نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 236
1307 - وأجمعوا أن ذلك المجامع إذا لم يجد إطعام ستين مسكينًا أو لم يجد الهدي – على قول الحسن – صام شهرين متتابعين لا يجزئانه مفترقين إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: إن صامهما مفترقين أجزءاه.
1308 - وأجمعوا سواهما أن المرأة إذا جومعت وهي صائمة في رمضان بلا عذر ولا علة تبيح لها ذلك وهو مطاوعة فعليها من الكفارة ما على الأولى الذي ذكرنا إلا الأوزاعي ثم الشافعي، فإنهما قالا: كفارة واحدة تجزئ عنهما.
1309 - وأجمعوا أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدًا وهو على الصفة التي ذكرنا قبل هذه المسألة، فعليه مع القضاء الكفارة إلا الشافعي، فإنه قال: لا كفارة عليه.
1310 - وأجمعوا أن من أفطر في يوم عامدًا أنما عليه كفارة واحدة، وإن كرر ذلك الفعل في اليوم الواحد مرارًا.
1311 - وأجمعوا أنه إذا أفطر يومًا من رمضان ثم عاد للفطر في يوم ثانٍ أن عليه كفارة أخرى [واختلفوا] فيه إذا عاد للفطر في اليوم الثاني قبل أن يكفر اليوم الأول.
1312 - ولا أعلم عالمًا أجاز التخيير في كفارة المجامع في رمضان وهو صائم.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 236