responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 234
القضاء، وبه قال كافة الفقهاء، وعن بعضهم أنه يجزئه.
1297 - وأوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على المستقيء عامدًا ولم يوجب عليه الكفارة، وأجمعوا على هذا إلا عطاء وحده فهو شاذ، وقد اختلف في ذلك عنه - أعني: المستقيء.
1298 - وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن من أكل ناسيًا [في] الصيام فظن أن ذلك قد فطره، فجامع عامدًا أن عليه القضاء ولا كفارة عليه.
1299 - واتفقوا أن الحائض تقضي ما أفطرته في حيضها (في رمضان).
1300 - واتفقوا أن من أفطر في سفر أو مرض فعليه قضاء أيام عدد ما أفطر ما لم يأت عليه رمضان آخر، واختلفوا في وجوب قضائه إذا أتى عليه رمضان آخر، وفيمن أفطر الشهر كله لمرض أو سفر يقضي (شهرًا) ناقصًا مكان كامل أيجزئه أم لا؟
1301 - وأجمعوا أن من جامع في قضاء رمضان أنه لا كفارة عليه، وأنه يقضي يومًا مكانه.

ذكر الكفارة لا غير
1302 - ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه فعوام أهل العلم يقولون: لا يصام عنه، ولكن يطعم عنه، عن كل يوم مسكين، واختلفوا

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست