responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 232
ولا اليوم الذي بعد النصف من شعبان، ولا يوم الجمعة، ولا أيام التشريق الثلاثة بعد [يوم] النحر أنه مأجور إلا المرأة ذات الزوج.
1286 - إلا أنهم اتفقوا أنها إن صامت بإذن زوجها أنها مأجورة.
1287 - واتفقوا أن التطوع بصيام يوم وإفطار يوم حسن إذا أفطر الأيام التي نهي عن صيامها.

ذكر المنهي عنه من الصوم
1288 - «ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين: يوم الفطر ويوم الأضحى»، ولا خلاف أنه لا يجوز صيام هذين اليومين على حال التطوع ولا ناذر ولا قاض فرضًا ولا لمتمتع ولا لأحد، وصيامهما حرام.
1289 - ومن نذر صومهما فقد نذر معصية، ومن نذر صوم يوم بعينه أو سنة بعينها ووافق ذلك أحدهما فلا يصمه بإجماع، واختلف في قضائهما.
1290 - وأجمعوا أن أيام التشريق لا ينبغي أن تصام عند نذر، إلا الليث بن سعد فإنه أباح ذلك فيها.
1291 - مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان إذا نوى به صيام رمضان.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست