responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 224
1238 - وأجمعوا على أن الرجل لا يعطي زوجته من الزكاة؛ لأن نفقتها تجب عليه، وهي غنية بغناه.
1239 - واختلفوا في المرأة تعطي زوجها من الزكاة.
1240 - وأجمعوا أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال شيئًا.
1241 - وأجمعوا على أن الذمي لا يعطي من زكاة الأموال، ولا من عشور الأرض وإن لم يوجد مسلم، إلا عبيد الله بن الحسن العنبري، فإنه أجاز إعطاءه منها إذا لم يوجد في بلد المعطي مسلم.
1242 - وقال علماء الأمصار: لا حظ في الصدقة المفروضة لكافر.

ذكر من تحل له ويجوز له أخذها
1243 - وإذا ملك الصدقة الغني والهاشمي أو الذمي [...] بشراء أو هبة أو قرض أو هدية كانت حلالاً له، وجاز له أكلها، وهذا ما لا أعلم من أحد فيه خلافًا.
1244 - وأجمعوا أن من تصدق بصدقة ثم ورثها أنها حلال له.
1245 - وأجمعوا أن الزكاة حلال أخذها لبني المطلب بن عبد المناف إذا كانوا من أهل الزكاة، إلا الشافعي - وهو منهم - فإنه منع من ذلك.
1246 - وكلهم أجازوا الأخذ منها لمن [كان] له بيت يكنه وخادم تخدمه

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست