نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 212
(اكتراها)] أن فيها الزكاة، وذلك عشر ما ذكرنا إذا كانت تسقى بالأنهار أو بماء السماء [أو العيون] أو السواقي، أو نصف العشر إذا كانت [تسقي بالدلو أو] السانية، وذلك مرة في الدهر [تجب] الزكاة المذكورة فيما ذكرنا إثر الضم والتصفية.
1179 - وأجمعوا أن من ابتاع [فاكهة للتجارة ومر بها] على عاشر أنه يأخذ زكاتها، إلا أبا حنيفة، فإنه قال: لا يأخذ زكاة فيها.
ذكر الخارص والخرص ووقته والحطيطة
1180 - و «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى اليهود (خارصًا) فيخرص النخل حين يطيب أو التمر قبل أن يؤكل منه، ثم يخير اليهود أن يأخذوها بذلك أو يدفعوها بذلك إليهم»، وإنما كان أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرص لكي يحصي الزكاة قبل أن تؤكل الثمار (وتحترق).
1181 - ولا خلاف بينهم أن الخرص على ما في هذا الحديث في أول طيب التمر (وإزهائه) بحمرة أو صفرة، وكذلك العنب إذا جرى ماؤه
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 212