نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 204
(طروقه الفحل) إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها (جذعة) إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها بنتا لبون إلى تسعين، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى مائة وعشرين، وكل هذا مجتمع عليه، ولا يصح عن علي ما روي عنه في خمس وعشرين.
1138 - وصح بالسنة واتفاق الأمة أن الحول إذا حال على عشرين ومائة من الإبل أن فيها حقتين، ولم يتفقوا على أن في الخمسة بعد شاة.
1139 - ولا خلاف بين العلماء في [...] الإبل حتى تبلغ عشرين ومائة.
1140 - وإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون بإجماع من علماء الحجازيين.
1141 - وأجمع العلماء على أن في كل خمسين من الإبل حقة، وفي كل أربعين بنت لبون.
1142 - وأجمعوا على أخذ الجذعة فما دونها في زكاة الإبل.
1143 - واتفقوا أن جميع المواشي التي يجب فيها الزكاة من الإبل والبقر والغنم يستوي فيه اجتماع الذكور والإناث، وانفراد أحدهما دون الآخر.
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي جلد : 1 صفحه : 204