responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 202
لم يحل حوله إلا الأوزاعي في مسألة خالف فيها أصلها بأن قال: من باع عبده أو داره زكى ثمنه حين يقع في يده إلا أن يكون له شهر معلوم فيؤخره حتى يزكيه مع ماله.
1129 - وما زكي من الحبوب فلا زكاة فيه بعد حول، ولا في ثمنه حتى يحول حوله، ولا خلاف في ذلك، وهو مجتمع عليه.
1130 - ولا يجب على وارث في مال ورثه الزكاة حتى يحول حوله، هذا إجماع لا خلاف فيه.
1131 - ولا خلاف بين أحد من الأمة في أن الحول اثنا عشر شهرًا.

ذكر ما تكرر فيه الزكاة وما لا تكرر فيه
1132 - واتفقوا أن الزكاة تتكرر في كل مال عند انقضاء كل حول، حاشا الزرع والثمار.
1133 - والزكاة تتكرر في كل حول في الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة، بخلاف البر والشعير والتمر، فإن هذه الأصناف إذا زكيت فلا زكاة فيها بعد هذا أبدًا، وإنما زكاتها عند تصفيتها وكيلها ويبس التمر وكيله، وهذا لا خلاف فيه من أحد إلا في الحلي، والعوامل.
1134 - وصح الإجماع بالعودة في زكاة البقر والغنم السائمة في كل عام.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست