responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 200
[مائتي] درهم.
1116 - واتفقوا أن عشرين دينارًا يحسب فيها ربع عشرها كل عام.
1117 - وأجمعوا على أن لا صدقة فيما دون خمس [ذود] من الإبل.
1118 - وأجمع أهل العلم على أن لا صدقة فيما دون أربعين من الغنم.
1119 - والإجماع المتيقن الذي لا خلاف فيه أن ليس في كل عدد من البقر زكاة.
1120 - ووجدنا الإجماع المتيقن [المقطوع به الذي لا خلاف فيه] أن كل مسلم قديمًا وحديثًا قال به [وحكم به] من الصحابة فمن دونهم قد صح على أن في كل خمسين بقرة بقرة، فكان هذا حقًا مقطوعًا به على أنه حكم من حكم الله تعالى، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب القول به، وكان من دون ذلك مختلفًا فيه.
1121 - وأجمعوا أنه لا زكاة في شيء من البقر حتى تبلغ ثلاثين، فإذا تمت ثلاثين فيها (تبيع)، إلا قتادة ومن وافقه، فإنه قال: في خمس من البقر شاة.
1122 - واتفقوا على أنه ليس في أقل من خمس من البقر شيء.

نام کتاب : الإقناع في مسائل الإجماع نویسنده : ابن القطان الفاسي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست